تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
33

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الثانية: لو جرحه إنسان، فترك مداواة جرحه؛ فلا يسقط الضمان. الثالثة: لو حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب، وهو يقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات؛ فلا ضمان فيه. الرابعة: لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة، فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمن؟ وجهان (^١). الخامسة: إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه، ولا ضرر يلحقه ببذله، فلم يبذله حتى ماتت؛ فإنه يضمنها، قاله ابن قدامة.

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يضمن. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٦/ ١٥، شرح المنتهى ٣/ ٢٩٨.

1 / 37