تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
30

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. (^١) الرابعة: إذا كان جاهلًا بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة. الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان (^٢). السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلًا بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد. السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلًا تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم (^٣). الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو

(^١) المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١١٣. (^٢) المذهب عند المتأخرين: عدم الصحة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع ١/ ٤٩٠. (^٣) المذهب عند المتأخرين: لا تلزمه الكفارة. ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٥٨.

1 / 34