تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
وبناه بعض الأصحاب على القاعدة.
واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز (^١).
الخامسة: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام، فإنه يُحرِم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين، المذهب: لا دم عليه.
وبناه بعضهم على القاعدة.
السادسة: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ المذهب: يمنعون.
وهذا قد يكون مبنيًّا على تكليفهم.
السابعة: استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح.
بناه بعضهم على القاعدة، وليس بناء جيدًا.
الثامنة: إذا أتلف الكافر صيدًا في الحرم، فإنه يضمنه.
وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيدًا.
التاسعة: أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا (^٢)؟
_________
(^١) وقال: (وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة). ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٠١.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وفي تحريم المحرمات، وأنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين: الأول: أن يعتقدوا حلها، والثاني: أن لا يترافعوا إلينا. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٥، كشاف القناع ٥/ ١١٥.
1 / 31