تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (^١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهًا. (^٢)
العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.
•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:
فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.
وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.
وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهًا.
•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (^٣).
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتين. ينظر: الإنصاف ٢٦/ ٤٦٨، ٤٢٥.
(^٢) قال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (رخص أكثر العلماء فيما يُكرَه عليه من المحرمات لحقِّ الله تعالى؛ كأكل الميتة، وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد). ينظر: الفروع ٦/ ١٠٠، الإنصاف ١٠/ ٢٣١.
(^٣) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان.
وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه، وإلا فلا. ينظر: القواعد ١/ ١٦٠.
1 / 27