تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
23

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (^١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهًا. (^٢) العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه. •مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه: فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال. وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به. وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهًا. •مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتين. ينظر: الإنصاف ٢٦/ ٤٦٨، ٤٢٥. (^٢) قال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (رخص أكثر العلماء فيما يُكرَه عليه من المحرمات لحقِّ الله تعالى؛ كأكل الميتة، وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد). ينظر: الفروع ٦/ ١٠٠، الإنصاف ١٠/ ٢٣١. (^٣) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان. وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه، وإلا فلا. ينظر: القواعد ١/ ١٦٠.

1 / 27