تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل.
الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئًا، أو بألف إلا شيئًا:
فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول.
وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول.
الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب.
وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق.
الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظًا، أو حكمًا؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (^١).
(^١) قال الإمام أحمد: قول ابن عباس: إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه، ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله ﷿: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين؛ لأن اليمين تكفَّر والكذب لا يكفَّر. قال المؤلف ﵀: مراد أحمد ﵁، والله أعلم، أنه إذا نسي أن يقول: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، فيقول متى ذَكَر، وعليه يحمل مذهب ابن عباس. ينظر: القواعد ٢/ ٩٥٥.
1 / 161