تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
القاعدة الستون
ألفاظ الجموع المنكرة؛ كـ (مسلمين) و(مشركين)؛ لا يفيد العموم في إحدى الروايتين.
والأخرى: يحمل على العموم (^١).
وإذا قلنا: بعدم العموم، فيحمل على أقل الجمع.
وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان (^٢).
• من فروع القاعدة:
إذا نذر الصدقة بدراهم، أو نذر عتق عبيد، أو صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو يتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق
(^١) محل النزاع: في أبنية الجمع نحو: (الزيدين) و(رجال)، لا في لفظ (ج م ع) فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف. ولا خلاف أيضًا في نحو: نحن فعلنا، ولا في باب: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٥. (^٢) وأما في لفظ الجماعة؛ فقيل: أقلها اثنان. وقيل: أقلها ثلاثة. وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة، فإنه قد روى ابن ماجه (٩٧٢)، عن أبي موسى الأشعري ﵁، والدارقطني (١٠٨٨)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٦.
1 / 157