تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
148

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك. الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها. السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا. وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر. السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له. وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (^١) الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى. التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر. وقيل: يحد. العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء. وقيل: يصح.

(^١) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٢.

1 / 152