تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
141

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

القاعدة السادسة والخمسون النكرة في سياق الشرط تعم • من فروع القاعدة: الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه. الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكرًا فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (^١).

(^١) قال ابن قدامة في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عامًّا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٥٨، الكافي ٢/ ٢٧٧.

1 / 145