138

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الرابعة: إذا قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى؛ لا تطلق، وعللوه: بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المضاف للعموم.
الخامسة: إذا وقف على ولده، فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث.
السادسة: إذا قال: وقفت على ابني وقرابتي؛ فإنه يتناول الجميع.

1 / 142