تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
126

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية. الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (^١). الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان. الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها. السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره. نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.

(^١) القول الأول: أن فاعل فرض العين أفضل؛ لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان. والقول الثاني: أن فاعل فرض الكفاية أفضل؛ لأن نفعه أعم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٧.

1 / 130