تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
القاعدة السابعة والأربعون
إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار: فيقتضي الفور اتفاقًا.
وإن قلنا: لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. (^١)
الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل.
الثالث: أنه يفيد التراخي، أي: جوازًا. (^٢)
(^١) اختلف القائلون بالفور، فقيل: لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد. وقيل: يتصور إذا تعلق بجملة أفعال. ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلًا واحدًا فيما إذا تركه، فمذهبنا ومذهب الجمهور: أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول. وقيل: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد، كالوقت. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٥. (^٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. قال الجويني في البرهان: إنه لفظ مدخولٌ، فإن مقتضى إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقَدَ أحد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٤.
1 / 122