التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي( 27 ) ( فصل ) : ( و) يجوز ( لعادم الماء ) إذا لم يجده ( في الميل أن يتيمم ) لأمور : منها ( لقراءة ولبث في المسجد ) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا، ولا بد في القراءة واللبث أن يكونا ( مقدرين ) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا، أو هذا الجزء، أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين كذا، وكذا تقدير اللبث.
( و) لتأدية صلاة ( نفل كذلك ) أي مقدر ( وإن كثر ) فيجوز أن يؤدي النوافل الكثيرة بالتيمم الواحد إذا حصرت بالنية.
( و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم ( لذي السبب ) كحضور الجنازة فهو سبب الصلاة، وكذا الكسوف، والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة فيتيمم ( عند وجوده ) أي وجود السبب فإن كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي الكسوف ونحوهما، فإنه إذا خشي جاز له التيمم، ولو كان الماء حاضرا كما تقدم.
صفحة ٩١