عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي ت. 1390 هجريوتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى ييمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول ( فيعيد غسل ما بعد الميمم معه ) أي يعيد وضوء ما بعد العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب.
( ولا يمسح ) لا بالماء ولا بالتراب ( ولا يحل جبيرة ) ولا عصابة مفصد ( خشي من حلها ضررا ) وهو حدوث علة أو زيادتها ( أو سيلان دم ) فإنه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها.
فأما لو لم يخش من حلها ضررا أو سيلان دم وجب حلها وغسلها إن أمكن، وإلا مسح.
صفحة ٩٠