[مكرهات قضاء الحاجة]
ولما بين الإمام عليه السلام ما يندب أوضح ما يكره بقوله ( و) يندب له ( اتقاء ) أمور وهي أربعة عشر ( أولها ) ( الملاعن ) وهي مضار للمسلمين وسميت ملاعن ؛ لأنه يلعن من جعل فيها أذية، وهي ست : الطرقات السابلة العامرة لا الدامرة، والمقابر إذا كانت غير مزورة فيكره بينها كراهية تنزيه وأما عليها مزورة أو غير مزورة أو بينها وهي مزورة فكراهة حظر، وسواء في ذلك مقابر المسلمين والمجرمين ما عدا الحربيين والمرتدين فلا حرمة لقبورهم، وشطوط الأنهار وهي جوانبها والمساهل، وأفنية الدار، ولو دار نفسه، ومجالس الناس، ومساقط الثمار حيث الشجر مثمرة أو تأتي ثمرتها والأذى باق، وإلا فللكراهة إلا أن يكون مستظلا، وجميع هذه إن علم قاضي الحاجة حصول المضرة لغيره أو ظنها كان آثما مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل، وإلا ففاعل لمكروه في غير القبر.
( و) ( ثانيها ) ( الجحر ) بضم الجيم وسكون الحاء مكان تحتفره الهوام لأنفسها ؛ لأنه لا يأمن أن يخرج منها ما يؤذيه.
( و) ( ثالثها ) ( الصلب ) وهي الشديدة من الأرض فيندب تجنبه إلى مكان دهس مخافة أن ينتضح منه شيء فإن أعوز عمد إلى حجر أملس وسله عليه.
صفحة ٥١