عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي ت. 1390 هجريوقال في شرح القاضي زيد يعمل بخبر الثقة، ولو لم يفد ظنا، فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل من طهارة أو نجاسة ما لم يظن الكذب حيث أضيفا إلى وقت واحد.
فأما لو أطلقا أو أرخا بوقتين عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل إلا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقا.
( فرع ) : قال في اللمع : ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر.
صفحة ٤٣