التاج المذهب لأحكام المذهب
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التاج المذهب لأحكام المذهب
القاضي أحمد بن قاسم العنسي( 13 ) ( فصل ) : ( وإنما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة بيقين أو خبر عدل ) يعني متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الأمارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل.
مثاله أن يأخذ الإنسان ماء نابعا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء ويغفل عنه وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الإناء والكلاب تلحس أفواهها فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه ؛ لأنه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل أنه قد طهر لم يعمل بذلك.
وأما خبر العدل سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها، وإن لم يفد إلا الظن.
صفحة ٤٢