التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
تصانيف
وإن قعد جنب أو حائض بمسجد نسيانا حسن رشه بماء أو غسله إن تعمداه. وفي دخوله للجنب الجواز، وعليه الأكثر منهم. ابن بركة: والمنع والكراهة. وفي تناول الحائض شيئا منه جواز وكراهة.
وفي شعر الجنب إن وقع بثوب مصل أو في بدنه فساد صلاته مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: يفسدها إن لم يغسل؛ وليس له أن يطلى بنورة قبل غسل، فإن فعل غسل موضع الطلى؛ ولابأس إن عركه حتى لا يبقى منه شيء. وإن أراد أن يحلق شعرا أو يقص ظفرا فليغسله قبل؛ وليحذر ثيابه أن يبقى فيها بعضه. ولا يلزمه التخليل بعد الأكل. وإن أكل قبل أن يغسل فاه فليخلله.
الباب [170] الثامن عشر
في غسل الجنابة ومقدار الماء
وهو فرض لا عذر لمن جهله بعد الابتلاء، وهو أمانة يسأل العبد عنها غدا، فقيل: من صب ماء على نفسه ولم يمر يده على بدنه ثبت له اسم مغتسل، وقيل: هو الصب وإمرار اليد على البدن لا العرك إذ يجب في إزالة النجس، وقيل: يؤمر به أيضا.
ومن دخل ماء له حركة أو موج فضربه أجزاه عنه كما مر. ومن غسل بدنه كما يدهنه، وعمه بالماء، فقيل: قد طهر، ويجزيه الوقوف في غيث إن نظفه.
أبو الحواري: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء إن لم يمس فرجه بعد الغسلة الأخيرة، وقيل: هو الوضوء.
أبو سعيد: إن أراد باغتساله لا الجنابة أو النجس، ولم يمس فرجه أجزاه(100). وأجمعوا على أن من غسل بعض بدنه منها وأخر بعضه إلى حضور الصلاة، ثم غسله أجزاه. ومن غسل إلى رأسه في وقت ثم غسله وحده في آخر يريد بذلك غسل الجنابة أجزاه أيضا. وإن نسي محلا(101) ثم ذكره بعد خروجه من الماء فليغسله، وإن من لحيته كما مر.
وإن كان ببدنه نجس فغسله قبل الوضوء لم يلزمه غسله مرة أخرى، ويجزيه الأول لذلك العضو؛ فإذا غلب على ظنه أن الماء قد عم بدنه بالإمرار أجزى، وإن بقليل منه.
صفحة ٣١٧