قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وإن نسيت ذات العادة أيامها، وأطبق عليها الدم شهورا، وخفي عليها الإبتداء والإنتهاء وجميع معاني حيضها وطهرها، وعلمت أنها لا تخلط شهرا بشهر، فإنها تتحيض بدأ عشرا، حتى إذا اتصلت الإستحاضة بعد، اغتسلت تمام الشهر لكل صلاة (1) وقضت صلاة العشر، ثم في الشهر الثاني توضأت في أول دمها لكل صلاة وصلت وصامت، فإذا انقضى أقل أيام الحيض اغتسلت وصلت، ثم اغتسلت من يوم تمام الشهر (2) لكل صلاة؛ لإمكان كون كل وقت من أوقاتها وقتا لطهرها، ولتصم ثم لتقض صيام واحد وعشرين يوما؛ لإمكان أن يكون مبتدأ حيضها من بعض اليوم، فيكون مدة أكثره بعض حادي عشر، فيفسد صومها أحد عشر يوما، من بعد (3) توسط النقاء عشرة أيام مبتدؤه بعض إحدى عشر، ومنتهاه بعض الحادي والعشرين، فتفسد عشرة أيام مبتدؤه بعض الحادي والعشرين، ومنتهاه آخر أيام الشهر، ويكون قاضيتها (4) أجمع مع غروب الشمس من أربعة وأربعين يوما من ابتداء شوال.
وللمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية في أول وقتها فتصليهما بوضوء واحد، كالظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، وإن توضأت لكل صلاة كان أفضل لها.
صفحة ٦٨