251

ولو أن ولي المرأة وكل رجلا بأن يزوجها، فزوجها بأقل من مهر مثلها مما يتغابن الناس بمثله، جاز ذلك، وإن نقص عن مهر مثلها القدر الذي لا يتغابن الناس بمثله، كان للمرأة مهر المثل إذا لم ترض بذلك ولم تجزه، فإن أحب الزوج وفاها ذلك، وإن لم يحب فارقها، ولها نصف المسمى، فإن زوجها بأكثر من مهر مثلها جاز ذلك. قال السيد أبو طالب: والمراد بذلك أن الزوج إن اختار الطلاق فطلقها قبل أن تختار المرأة الفسخ، كان لها نصف المسمى، وإن اختارت المرأة الفسخ قبل أن يختار الرجل الطلاق لم تستحق شيئا؛ لأن المفارقة إن وقعت بالفسخ من المرأة لا يكون لها ذلك، فإنها إذا اختارت الفسخ لم تستحق شيئا.

ويجوز للرجل أن يجعل عتق أمته مهرها ويعتقها على هذا الشرط ويتزوجها، فإذا أراد ذلك، فينبغي أن يواقفها عليه، فإذا رضيت بذلك، قال لها: قد جعلت عتقك مهرك، فأنت حرة لوجه الله تعالى، على أن يكون العتق مهرا، عتقت الجارية.

فإن تزوجته صح النكاح، والمراد به أن يقول لها من بعد: قد تزوجتك على ذلك. فتقول: قد رضيت. وإن امتنعت منه لزمها أن تسعى له في قيمتها، فإن قال لها أولا: قد أعتقتك. ثم قال: وجعلت عتقك مهرك، عتقت ولا يلزمها إن امتنعت من التزويج به أن تسعى له في قيمتها.

قال أبو العباس: إنما يلزمها في الوجه الأول أن تسعى له في قيمتها إذا قبلت العتق، وقالت: قد قبلته. وإن لم تقبله لم تعتق، وإذا قبلت ذلك فلا بد من عقد النكاح؛ لأنها قد صارت حرة.

قال رحمه الله: فإن قالت له الجارية: اعتقني على أن تتزوجني . فقال: تزوجتك على عتقك وأعتقتك، وقع العتاق بقوله قد أعتقتك، ولم يصح التزويج. فإن قال له عبده أو جاريته/151/: اعتقني على ألف درهم، فقال: أعتقتك على ذلك، وقع العتاق ولا يحتاج إلى قبول العبد، ومثله في الطلاق.

صفحة ٢٥١