ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج حتى تتيقن بينونتها منه، بموت أو غيره من طلاق، أو ردة (1)، أو تقوم شهادة عادلة بذلك، فإن قامت البينة بما يوجب البينونة فتزوجت، ثم عاد الأول كان أحق بها ممن تزوجها ثانيا، وعليه المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها زوجها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخر، وإن كانت حاملا حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها الأول وهي حامل انتظرت بنفسها حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ثم تعتد من الأول بثلاث حيض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها تزوجت بمن شأت منهما أو من غيرهما.
باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن
وما لا يؤثر في النكاح الصحيح ولا يحرمه
لا يحرم الحرام من الوطئ الحلال ولا يغير حكمه، فلو أن رجلا وطأ امرأة حراما أو بشبهة، لم تحرم عليه أمها ولا ابنتها (2)، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا على أبيه، وكذلك لو وطأ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها، وكذلك لو وطأ ابنتها لم تحرم عليه أمها، ولو وطأ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، وكذلك الوطء بشبهة إذا كانت الشبهة وقوع لبس وغلط في الموطوءة، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام: لا بأس بإنكاح ولد الزنا سواء كان الزوج لرشده والزوجة للزنا، أو كانت الزوجة لرشدها والزوج للزنا.
صفحة ٢٣٤