قال محمد بن عبد الله(1) في (سيرته): يؤخذ خراج الأرض والجزية (2) في كل سنة مرة واحدة، ولا تباع من أهل الذمة الأراضي المغلة التي يملكها المسلمون، ولا تؤجر منهم لئلا تبطل أعشارها/79/. وقد روي عن محمد بن عبد الله في الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا أنها تعود خراجية، فإن عادت ملكا للمسلم عادت عشرية، وإن وهب مسلم من ذمي أرضا عشرية ضرب عليها الخراج، فإن رجع في هبته عادت عشرية، وإن اشترى تغلبي أرضا عشرية لزمه فيها عشران، فإن اشتراها منه ذمي ضرب عليها الخراج، فإن عادت إلى تغلبي فعليه عشران، وإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد، فإن أسلم التغلبي أو الذمي أخذ منه العشر كما يؤخذ من أرض المسلمين.
صفحة ١٥٥