ولا يفرق بين مجتمع في الملك في الصدقة، ولا يجمع بين مفترق فيه، فإذا كان عشر من الإبل أو ستون بقرة أو ثمانون شاة بين رجلين، وجب على كل واحد منهما الزكاة في الإبل شاة وفي الغنم شاة واحدة، وعلى كل واحد منهما في البقر/73/ تبيع، وإن كان مرعاها وماؤها مختلفين ورعاتها مختلفين، فإن كان خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم بين رجلين، لم تجب الزكاة فيها على واحد منهما وإن كان الماء والمرعى واحدا، وكذلك القول في الغنم الكثيرة إذا كانت لرجل واحد عند جماعة من الرعاة في أن المصدق يجمعها ويأخذ منها الصدقة، فإذا كانت هذه الأغنام لجماعة ونصيب كل واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد لم يؤخذ منها شيء، وعلى هذا حمل يحيى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع )) (1).
وإذا كانت لرجل واحد ثلاث مائة شاة وعليها ثلاثة رعاة، مع أحدهم خمسون ومائة، ومع الآخر عشرون ومائة، ومع الأخر ثلاثون، أخذ المصدق منها ثلاث شياه، وكذلك إن كان الشاء أربعين لرجل واحد، وعليها راعيان، مع كل واحد منهما عشرون، جمعها المصدق وأخذ منها شاة واحدة.
فإن كانت مائتا شاة لستة أنفس، لكل واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد لم يؤخذ منها شيء.
صفحة ١٤٦