فإذا وجبت ابنة مخاض ولم توجد، فابن لبون ذكر يجزئ عنها. قال أبو العباس: لا يجوز على أصل يحيى إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض، فإن أخرج ابنة لبون مع وجود ابنة مخاض كان فضلا منه. وإذا وجبت سن ولم توجد، أخذ ما يوجد ويترادا المصدق وصاحب الماشية الفضل فيما بينهما، فإن تبرع صاحب الماشية بإخراج الأفضل عما دونه كان أفضل له.
قال أبو العباس: روى أصحاب القاسم عنه عليه السلام فيمن له خمسة من الفصلان(1) أنه يجوز أن يؤخذ عن زكاتها واحد منها إلا أن يكون أفضل من شاة، فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وعلى هذا إذا كانت عنده خمس من الإبل عجاف معيبة جاز أن يؤخذ واحد منها، إلا أن يكون أفضل من شاة فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وكذلك لو أعطى/71/ رب المال عن خمس من الإبل بعيرا تبرعا منه أخذ منه.
وأول أسنان الإبل المأخوذ منها في فريضة صدقتها: ابنة مخاض، وهي: التي تمت لها سنة، وهي المأخوذة في خمس وعشرين، ثم ابنة لبون وهي: التي تمت لها سنتان، وهي المأخوذة من ست وثلاثين، ثم الحقة، وهي: التي تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وهي المأخوذة من ست وأربعين، ثم الجذعة، وهي: التي دخلت في الخامسة، وهي المأخوذة من إحدى وستين، وابنة المخاض لا تتكرر في المائة الأولى، وابنة البون تتكرر فيها مرتين في الأولى تكون واحدة كما ذكرنا، وفي الثانية اثنتين وهي في ست وسبعين، والحقة تتكرر فيها مرتين في الأولى تكون واحدة وفي الثانية اثنتين، وهي في إحدى وتسعين.
صفحة ١٤٣