قال أبو العباس: فإن كانت المرأة قد بانت منه بردة أو طلاق قبل الدخول أو خلع لم يجز أن يغسلها، فإن كان الطلاق رجعيا جاز أن يغسلها، على موجب قول يحيى عليه السلام، ولأم الولد أن تغسل مولاها، على موجب المذهب.
قال القاسم عليه السلام: يغسل الجنب والحائض إذا ماتا على حالهما.
قال: ويكره للجنب والحائض أن يغسلا الميت، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد طاهر جاز.
قال يحيى عليه السلام: الجنب يغتسل ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل، فإن لم يكن فيه فضل ولم يوجد ماء فإنه يتيمم، وأما الحائض فتطهر يديها ثم تغسل، وإن كان الميت جنبا أو امرأة حائضا أجزأهما غسل واحد، وقد ذكره أبو العباس في (النصوص).
وإن مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال، فإن كان للميت محرم غسله، يؤزره ويسكب عليه الماء سكبا ويغسل بدنه بيديه ولا يمس العورة، فإن لم يكن محرم وأمكن أن ينقى بأن يصب عليه/59/ الماء صبا من غير أن يمسه فعل، وإن لم يمكن ذلك لف على يديه خرقة، ثم يممه ولا يكشف شيئا من بدنه وشعره.
قال القاسم عليه السلام في الصبي الذي لم يبلغ: لا بأس بأن تغسله النساء، وهذا محمول على من لم يبلغ حد المجامعة وشهوة النساء، وكذلك حكم الصبية الصغيرة إذا ماتت بين الرجال، على قياس قوله.
صفحة ١٢٧