قال أبو العباس رحمه الله: إن أحدث الإمام في الآخرتين أو أحدهما، فقدم أميا فصلى بهم، فسدة صلاتهم، وإذا كان الإمام من أهل الدين واصطف وراءه قوم مخالفون، واصطف خلفهم أهل الدين، لم تفسد صلاتهم، نص عليه أحمد بن يحيى رضي الله عنه.
قال أبو العباس: لو أن الإمام أحصر ولم يمكنه أن يقرأ، فقدم رجلا فصلى جازت الصلاة.
ولو أن رجلا صلى الفرض وحده، ثم رأى رجلا يصلي جماعة وهو رضى عنده، جاز له أن يرفض الأولى وأن يصلي معه معتدا بتلك الصلاة في فرضه، نص عليه يحيى عليه السلام في (المنتخب).
ولا بأس بأن يصلي في مسجد واحد جماعة بعد جماعة أخرى.
وإذا صلى المأموم قدام الإمام، لم يصح إئتمامه به وبطلت صلاته إذا نوى الإئتمام به.
قال القاسم عليه السلام في الإمام إذا صلى بالقوم : يستحب له أن يتحول من موضعه متقدما عنهم أو متأخرا عنهم، ولا يتحول يمينا ولا يسارا، ولا يستقبل القوم بوجهه (1).
باب السهو وسجدتيه
سجدتا السهو تجبان على المصلي في: الأذكار، والأفعال، والزيادة، والنقصان، ولا تختصان الفرض دون النفل، على مقتضى نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام. فأما في الأذكار، فنحو أن يقرأ في موضع تسبيح، أو بدل التشهد الأول. وأما /41/ في الأفعال، فنحو أن يركع في موضع سجود، أو يسجد في موضع ركوع، هذا إذا فعله على طريق السهو دون التعمد.
قال يحيى عليه السلام: سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح. فإن سبح وقرأ في موضع يصلح لهما جميعا، فإن كان التسبيح فيه أفضل كالركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والثالثة من المغرب فلا سهو عليه، تخريجا على نصه.
صفحة ١٠١