ومنها خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه استعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما فى حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبطء برئه وبين شدة الالم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره .
ومنها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ، ومنها الحرج والمشقة الشديدة التى لا تتحمل عادة فى تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنة التى لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه ، ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر ، فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ، ومنها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء فى غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الاحوط صرف الماء فى الغسل أولا ثم التيمم .
مسألة 11 : لا فرق فى العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التى لا تتحمل وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره ، آدميا كان أو غيره ، مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه كالذمى ، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة ، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الادمى كالحربى والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، ويتيمم لصلاته لان وجود المحرم كالعدم .
مسألة 12 : لو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالتأخير ، والاحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
صفحة ٩٣