الثالث الكنز ، والمرجع فى تشخيص مسماه العرف ، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان فى بلاد الكفار أو فى الارض الموات أو الخربة من بلاد الاسلام سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ففى جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ، نعم لو وجده فى أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، وإن لم يعرفه عرفه السابق إلى أن ينتهى إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له ، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين دينارا فى الذهب ومأتى درهم فى الفضة ، وبأيهما كان فى غيرهما ، ويحلق بالكنز على الاحوط ما يوجد فى جوف الدابة المشتراة مثلا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضا على الاحوط ما يوجد فى جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا فى فرض نادر ، بل الاحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما .
الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة فى الاخراج ههنا كالاشتراك فى المعدن فى الحكم .
مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الالات من دون غوص يكون بحكمه على الاحوط ، نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل فى أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب ، وأما لو عثر عليها من باب الاتفاق فيدخل فى مطلق الفائدة ويجئ حكمه .
مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والانهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر .
صفحة ٣٣٤