312

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

تصانيف

مسألة 11 : لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ثمن يترفع ويدخله الحياء منها .

مسألة 12 : لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها على الغنى ، بل مع احتمال أنها زكاة فالظاهر ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، كما أنه مع قطعه بعدمها سقط ، ولا فرق فى ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه ، ولو تعذر استرجاعها فى الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة إلا إذا أعطاه بإذن شرعى ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالاقوى حينئذ عدم الضمان ، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقلية كالقطع فالظاهر الضمان ، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا .

الثالث : العاملون عليها وهم الساعون فى جبايتها المنصوبون من قبل الامام عليه السلام أو نائبه لاخذها وضبطها وحسابها ، فإن لهم من الزكاة سهما لاجل عملهم وإن كانوا أغنياء ، والامام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه ، والاقوى عدم سقوط هذا الصنف فى زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو فى بعض الاقطار .

الرابع المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، والظاهر عدم سقوطه فى هذا الزمان .

صفحة ٣١٥