وامتثال أمره ، ولا يجب فيها التلفظ ، لانها أمر قلبى ، كما لا يجب فيها الاخطار أي الحديث الفكري والاحضار بالبال ، بأن يرتب فى فكره وخزانة خياله مثلا أصلى صلاة فلانية امتثالا لامره ، بل يكفى الداعى وهو الارادة الاجمالية المؤثرة فى صدور الفعل المنبعثة عما فى نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهى والغافل ، ويدخل فعله فى فعل الفاعل المختار ، كسائر أفعاله الارادية والاختيارية ، ويكون الباعث والمحرك للعمل الامتثال ونحوه .
مسألة 2 : يعتبر الاخلاص فى النية ، فمتى ضم اليها ما ينافيه بطل العمل ، خصوصا الرياء فإنه مفسد على أي حال ، سواء كان فى الابتداء أو الاثناء ، فى الاجزاء الواجبة أو المندوبة ، وكذلك فى الاوصاف المتحدة مع الفعل ، ككون الصلاة فى المسجد أو جماعة ونحو ذلك ، ويحرم الرياء المتأخر وإن لم يكن مبطلا ، كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فى الاغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال ، فقد ورد فى المرائى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : ( المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاص لك اليوم ، التمس أجرك ممن كنت تعمل له ) .
مسألة 3 : غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعا وكان الداعى والغرض الاصلى امتثال الامر الصلاتى محضا فلا إشكال ، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال ، وكذا إذا كان كل منهما جزءا للداعى بحيث لو لم ينضم لك منهما إلى الاخر لم يكن باعثا ومحركا ، والاحوط بطلان العمل فى جميع موارد اشتراك الداعى حتى مع تبعية داعى الضميمة فضلا عن كونهما مستقلين .
صفحة ١٤٥