والزواجر نَوْعَانِ حد وتعزير
وَالْحُدُود ضَرْبَان أَحدهَا مَا كَانَ من حُقُوق الله تَعَالَى وَهُوَ ضَرْبَان
أَحدهمَا مَا وَجب فِي ترك مَفْرُوض وَثَانِيهمَا مَا وَجب فِي ارْتِكَاب مَحْظُور وَثَانِيهمَا مَا كَانَ من مَا كَانَ ن حُقُوق الْعباد
(١٠٨ أ) بِالرّدَّةِ إِن لم يتب وَإِن تَركهَا استثقالا لفعلها معترفا بِوُجُوبِهَا فَذهب أَبُو حنيفَة ﵁ أَنه يقتل لكنه يحبس ثمَّ يضْرب فِي وَقت كل صَلَاة حَتَّى يقوم بهَا
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَطَائِفَة من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الحَدِيث يقتل حدا لَا كفرا (١٠٨ ب) وَذَلِكَ بعد اسْتِتَابَة فَإِن تَابَ وَأجَاب إِلَى فعلهَا ترك وَأمر بهَا فَإِن قَالَ أصليها فِي منزلي وكل إِلَى أَمَانَته وَلم يجْبر على فعلهَا بمشهد من النَّاس وَإِن امْتنع من التَّوْبَة قتل بِتَرْكِهَا فِي الْحَال على أحد قولي الشَّافِعِي ﵁ من غير توانى أَو بعد ثَلَاثَة (١٠٩ أ) أَيَّام القَوْل الثَّانِي وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵀ فِي وجوب قَتله بترك قَضَاء الصَّلَوَات الْفَوَائِت إِذا امْتنع عَن قَضَائهَا فَذهب بَعضهم إِلَى قَتله بهَا كَمَا يقتل بالامتناع عَن أَدَاء الوقتيات حِين أَدَائِهَا وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يقتل بهَا (١٠٩ ب) لاستقرارها فِي الذِّمَّة بالقوات وَيُصلي عَلَيْهِ بعد قَتله ويدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين لِأَنَّهُ مِنْهُم وَيكون مَاله لوَرثَته
وَأما تَارِك الصّيام فَلَا يقتل بِإِجْمَاع الْفُقَهَاء الَّذين قَوْلهم نقُول وَيحبس عَن الطَّعَام وَالشرَاب مُدَّة صِيَام شهر رَمَضَان ويؤدب (١١٠ أ) وَيُعَزر أَن كتمها بِغَيْر شُبْهَة يرجع إِلَيْهَا فَإِن تعذر أَخذهَا مِنْهُ لامتناعه حورب عَلَيْهَا
وَأما الْحَج فَلَا يتَصَوَّر تَأْخِيره عَن الْوَقْت إِلَّا بِالْمَوْتِ عِنْد من يَقُول بِوُجُوبِهِ على التَّرَاخِي كالشافعي ﵀ عَلَيْهِ
وَعند الْقَائِلين بِوُجُوبِهِ على النُّور كَأبي حنيفَة (١١٠ ب) وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ
1 / 60