النّظر فِي الْمَظَالِم أَن يعْمل من الْقَوْلَيْنِ بِمَا تَقْتَضِيه شَوَاهِد الْحَالين وَهَكَذَا (٨٥ ب) لَو كَانَت الدَّعْوَى دنيا فِي الذِّمَّة وَأظْهر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ كتاب براة مِنْهُ مُعْتَبرَة فَذكر الْمُدعى أَنه أشهد عَلَيْهِ قبل الْقَبْض وَلم يقبض كَانَ أحلاف الْمُدعى عَلَيْهِ على مَا تقدم ذكره
وَالثَّانِي من مضعفات الدَّعْوَى أَن يكون شُهُود الْكتاب الْمُبْطل للدعوى (٨٦ أ) عُدُولًا غائبين فيحنئذ لَا يَخْلُو الْأَمر أما إِن يكون إِنْكَار الْمُدَّعِي عَلَيْهِ متضمنا الِاعْتِرَاف بِسَبَب دُخُول مَا ادّعى عَلَيْهِ فِي يَده المتاملين أَو لم يكن متضمنا الِاعْتِرَاف بذلك السَّبَب فَالْأول مثل أَن يَقُول الْمُدعى عَلَيْهِ لَا حق للْمُدَّعى فِي هَذِه الصبغة (٨٦ ب) الَّتِي ابتعها مِنْهُ وَدفعت ثمنهَا الته وَهَذَا كتاب عهدتي بالأشهاد عَلَيْهِ
وَالثَّانِي مثل أَن يَقُول هَذِه الصبغة لي لَا حق فِيهَا للْمُدَّعِي
فَفِي الأول يصير الْمُدعى عَلَيْهِ مُدعيًا بِكِتَاب قد غَابَ شُهُوده فَيكون على مَا مضى وَله زِيَادَة يَد وَتصرف وَتَكون (٨٧ أ) الأمارة أقوى وشواهد الْحَال أظهر وَإِن لم تثبت بهَا ملك وللناظر فِي الْمَظَالِم أَن يرهبها بِحَسب مَا تقضيه شَوَاهِد أحوالها وَيُوجه إِلَيْهِمَا وعيده وَيَأْمُر بإحضار الشُّهُود إِن أمكن وَيضْرب لحضورهم أََجَلًا ويردهما فِيهِ إِلَى الوساطة (٨٧ ب) فَإِن أفضت إِلَى صلح ترَاض تقو الْمَطْلُوب عِنْد الْخُصُومَات ويعدل سَماع الشَّهَادَة إِذا حضرت وَإِن لم يلتزما بَينهمَا صلحا أمعن فِي الْكَشْف بِاسْتِعْمَال ثَلَاث أُمُور يفعل مِنْهَا مَا يختاره وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ احْتِيَاجه بِحَسب الأمارات (٨٨ أ) فإمَّا انتزاع الضَّيْعَة من يَد الْمُدعى عَلَيْهِ وتسليمها إِلَى الْمُدعى إِلَى أَن تقوم الْبَيِّنَة عَلَيْهِ بطريقة وَإِمَّا يُسَلِّمهَا إِلَى أَمِين تكون يَده ويحفظ استغلالها على مستحقيه وَإِمَّا يقرها فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ ويحجز عَلَيْهِ فِيهَا ويتولها أَمينا يحفظ استغلالها عَن الضّيَاع هَذَا (٨٨ ب) إِذْ كَانَ النَّاظر راجيا ظُهُور الْحق بالكشف أَو حُضُور الشُّهُود للْأَدَاء وَأما إِذا كَانَ آيسا مِنْهُ بت الحكم بَينهمَا وَقطع النزاع فَلَو سَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ أحلاف الْمُدعى أحلفه لَهُ إِن كَانَ ذَلِك بتا للْحكم بَينهمَا على الْوَجْه الْمُدعى
1 / 53