أما دواوين الْحُكَّام والمنتدبين لحراسة الْأَحْكَام
وَأما من دواوين السلطنة على مَا جرى فِيهَا الْمُعَامَلَة المقررة أَو ثَبت لَهَا من ذكر (٦١ ب) وَتَسْمِيَة مُعْتَبرَة
وَأما من كتب فِيهَا قديمَة يَقع فِي النَّفس صِحَّتهَا وَيَقْضِي الْعَمَل باعتبارها عِنْد رؤيتها
وَإِن كَانَت خَاصَّة فَيتَوَقَّف نظره فِيهَا على تظلم أَهلهَا عِنْد التَّنَازُع فِيهَا لكَونهَا وَقفا على خصوم متعينين للخصام
وَيعْمل عِنْد التشاجر (٦٢ أ) فِيهَا على مَا يثبت بِهِ الْحُقُوق عِنْد الْقُضَاة الْأَعْلَام وَلَا يجوز أَن يرجع فِيهَا إِلَى ديوَان السلطنة كَمَا يفعل فِي الْوَقْف الْعَام وَلَا إِلَى مَا ثَبت من ذكر فِي الْكتب إِذا لم يشْهد بهَا شُهُود معدلون عِنْد الْحُكَّام
السَّابِع النّظر فِي تَنْفِيذ مَا توقف من أَحْكَام (٦٢ ب) الْقُضَاة لضعفهم عَن انفاذه عجزهم عَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ لعلو قدره وَعظم خطره وَقُوَّة يَده وتفرده وامتناعه
وَيكون النَّاظر فِي الْمَظَالِم أقوى وأنفذ أمرا فَينفذ الحكم بسطوته بل على من توجه إِلَيْهِ بانتزاع حق الْغَيْر من يَده أَو بإلزامه (٦٣ أ) بِالْخرُوجِ مِمَّا فِي ذمَّته
الثَّامِن النّظر فِيمَا عجز عَنهُ الناظرون فِي الْحِسْبَة من الْمصَالح الْعَامَّة وَالْمَنَافِع الشاملة والحسابات التَّامَّة كالمجاهرة بمنكر ضعف الْمُحْتَسب عَن دَفعه والتعدي فِي الطَّرِيق من مُتَعَدٍّ عجز مَنعه والتسطي فِي حق من لم
1 / 45