فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (١)، وقيل: علم اللَّه عنها (٢) (٣)، وقيل: بالاستدلال (٤) (٥)، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.
وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.
فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (٦)، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.
وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (٧)
والأصولي: من عرفها. (٨) (٩)
وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (١٠).
فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (١١)، وجمع. وهو