253

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

محقق

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (١).
وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (٢).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (٣).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (٤).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (٥).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.

(١) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٣ - ١٠٦٤).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٤ - ١٠٦٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٥).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦٦).

1 / 254