تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

علاء الدين المرداوي ت. 885 هجري
106

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

محقق

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (١). وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء. وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (٢)؛ سوى الجمعة. فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا. والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (٣). وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (٤). وعن الأشعرية (٥)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (٦). وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٣). (٣) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٣ - ١٩٤). (٤) راجع: المرجع السابق (١/ ١٩٥). (٥) كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (٢/ ٨٦٣). (٦) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٩٥ - ١٩٦).

1 / 107