103

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

محقق

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (١).
وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.
ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.
أو لا مع الجزم: فندب.
أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.
أو لا مع الجزم: فكراهة.
أو بتخيير: فإباحة.
وإلا فوضعي (٢).
فائدة:
المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.
والوقف مذهب. وقيل: لا (٣).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٤).

1 / 104