223

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

«الباب الرابع»
في الإلتزام المعلق على [غير] (١) فعل الملتزم والملتزم له
وحكمه حكم الإلتزام المطلق فيقضي به إذا وجد المعلق عليه، إذا (٢) كان الملتزم له معينًا، وإن لم يكن معينًا فلا يقضى به، وفروعه كثيرة، وأكثر مسائله من باب النذر المعلق، وباب الضمان، وقد تقدم في الباب الثاني في كلام أبي الحسن [أن نحو] (٣) إن شفاني (٤) الله من مرضي فلك ألف درهم يقضي بذلك على قائله. وقال في باب (٥) الكفالة من المدونة: ومن قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي، ولم يضرب لذلك أجلًا تلوم لذلك السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه (٦) المال إلا أن يكون الغريم حاضرًا مليًا، وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم لأنه أجل ضربه لنفسه (٧). وقال قبله ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع أو عدمه (٨). أ. هـ

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في - م، ع- إن.
(٣) ساقطة من - م - ولعلها زياة ناسخ.
(٤) عبارة - م - إن شفى الله مريضي.
(٥) في - م، ع- كتاب والكل صحيح.
(٦) في - م - ألزمه.
(٧) أنظر المدونة جـ ١٣ ص ١٣٢.
(٨) انظر نفس المرجع السابق ص ١١٩.

1 / 261