222

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.

1 / 259