تحرير الفتاوى
محقق
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وصحح النووي: أن المتغير نجس، وأما الباقي: فإن كان قلتين .. لم ينجس، وإلا .. فهو نجس؛ فإن هذا المتغير بالنجاسة لا يزيد على عين النجاسة. انتهى (١).
ويمكن موافقة كلامهما له، فإن قولهما: (تغيَّر) صفة للكثير، وذلك يتناول الكل؛ فإنه يصح عند تغير البعض أن يقال: ما تغير هذا، إنما تغير بعضه، فماطلاق التغير عليه مجاز.
١٧ - قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (وإن زال التغير بنفسه، أو بماء .. طهر) (٢) أي: بماء زيد عليه أو أخذ منه، كما صرح به في "التهذيب" (٣)، وقال في "شرح المهذب": (لا خلاف فيه، وصوره بأن يكون مختنقًا لا يدخله الريح، فإذا نقص .. دخلته وقصرته) (٤).
١٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٨]: (أو بمسك وزعفران .. فلا) اعترض عليه في هذا التعبير، بأن العلة في عدم عود الطهورية: احتمال أن التغير استتر، ولم يزل، فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت؟ وعبارة "المحرر" سالمة من هذا حيث قال: (إن زال بنفسه أو بماء .. طهر، وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير .. لم يطهر) انتهى (٥).
والجواب عنه: أن المراد: زواله ظاهرًا، وإن أمكن استتاره باطنًا، والله أعلم.
١٩ - قوله: (وكذا تراب وجص في الأظهر) (٦) فيه أمور:
أحدها: فيه ما سبق من التجوز في التغير في المسك والزعفران.
ثانيها: أنه أطلق القولين، ومحلهما: في حال الكدورة، فإن صفا، ولا تغير به .. طهر قطعًا؛ كما في "شرح المهذب" (٧).
ثالثها: نقل الرافعي عن بعضهم: أنه خصص القولين بما إذا كان التغير بالرائحة، فأما اللون والطعم .. فلا يطهر بالتراب قطعًا، قال: والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل (٨).
قال النووي: (بل مصرحة بخلافه، ففرضها المحاملي والفوراني في التغير بأحد الأوصاف الثلاثة، وفرضها المتولي في اللون والرائحة) (٩).
رابعها: في الجص ونحوه مما ليس له صفة غالبة ولا طهورية طريقة قاطعة بأنه لا يطهر؛ فكان
_________
(١) انظر "الروضة" (١/ ٢٠)، و"المجموع" (١/ ١٦٣، ١٦٤).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و"الحاوي" (ص ١١٧)، و"المنهاج" (ص ٦٨).
(٣) التهذيب (١/ ١٥٨).
(٤) المجموع (١/ ١٩١).
(٥) المحرر (ص ٨).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٦٨).
(٧) المجموع (١/ ١٣٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٦).
(٩) انظر "المجموع" (١/ ١٣٤).
1 / 74