تحرير الفتاوى
محقق
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
ثالثها: ظاهره: أنه لا يجتهد فيها بالتيامن والتياسر، وهو وجه، والأصح: جوازه، وللسبكي احتمالان في وجوبه، ذكرهما في مصنف له في هذه المسألة، ومال إلى الوجوب، قال: ثم إذا اجتهد وجوبًا أو جوازًا وظهر له الحق قطعأ أو ظنًا .. فلا يسوغ له التقليد أصلًا. انتهى.
نعم؛ كلامه على إطلاقه في محراب النبي ﷺ؛ ويعني بمحرابه: مكان صلاته؛ فإنه لم يكن في زمنه ﵊ محراب؛ أي: طاق، وكذلك قال النووي في " التحقيق ": (وكل موضع صلى فيه رسول الله ﷺ وضبط موقفه تعيّن، ولا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر) (١)، وقال في " الحاوي " [ص ١٥٦، ١٥٧]: (لا في محراب الرسول ﵇ يمنة ويسرة، وفي محراب المسلمين جهة) ويرد عليه: القرية الصغيرة إذا لم تنشأ بها قرون من المسلمين؛ فإنه لا يعتمد محرابها كما تقدم مع أنها داخلة في قوله: (محراب المسلمين).
رابعها: لم يتعرض في " المنهاج " لذكر المحاريب، وهو في معنى خبر الثقة الذي ذكره، قال في " الروضة ": (قد يكون الخبر صريح لفظ، وقد يكون دلالة؛ كالمحراب المعتمد) انتهى (٢).
وفي كلام بعض الأصحاب تسميته تقليدًا، وتردد في ذلك السبكي فقال: يحتمل أن يكون تقليدًا، ويحتمل أن يقال: إنه بمنزلة الخبر .. فلا يجتهد فيه، قال: ويظهر أثر الاحتمالين في العارف بأدلة القبلة، هل يجوز له الاجتهاد فيها أو لا؟ إن قلنا: بمنزلة الخبر .. لم يجز، وإن قلنا: إنه تقليد .. جاز، قال: بل قد يقال بوجوبه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا، قال: والأظهر: توسط، وهو: أنه في الجهة بمنزلة الخبر؛ ولهذا اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة، ولا كذلك في التيامن والتياسر؛ فلذلك نوجبه فيه. انتهى.
٤٣٧ - قول " المنهاج " [ص ٩٥]: (فإن فقد وأمكن الاجتهاد .. حرم التقليد) وفي معناه قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (وإن كان في برية واشتبهت عليه القبلة .. اجتهد في طلبها بالدلائل) وقول " الحاوي " [ص ١٥٦]: (ثم للبصير باجتهاد) ويستثنى من كلامهم: ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد، فالأصح: أنه لا يجتهد، بل يصلي على حسب حاله ويعيد.
٤٣٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (ومن صلى بالاجتهاد .. أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى) وقول " المنهاج " [ص ٩٥]: (ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح)، وعبر في " الروضة " بالأصح (٣)، هو في الفرض، أما النفل: فله صلاته بالأول قطعًا؛ ولذلك قال في
(١) التحقيق (ص ١٩١).
(٢) الروضة (١/ ٢١٧).
(٣) الروضة (١/ ٢٢١).
1 / 232