تحرير الفتاوى
محقق
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
انقطاعًا عن رفقته .. فيصلي على حسب حاله ويعيد.
قال في " الكفاية ": وجوب الإعادة دليل الاشتراط؛ أي: فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر؛ فإنها شرط للعاجز أيضًا، بدليل القضاء؛ ولذلك لم يذكره في " التنبيه " و" الحاوي "، لكن قال السبكي: لو كان شرطًا .. لما صحت الصلاة بدونه، ووجوب القضاء لا دليل فيه.
٤٢٨ - قولهما: (إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر) (١) عبر في " الحاوي " عن الأول بقوله [ص ١٥٦]: (شُرِط لصلاة الأمن) وليس وافيًا بالمقصود؛ لأن ضد الأمن الخوف، وليس ترك الاستقبال جائزًا في كل خوف، وإنما هو في شدة الخوف فقط، فتعبيرهما أولى، ويستثنى من شدة الخوف: ما إذا أمن وهو راكب؛ فإنه لا يستدبر القبلة، فإن استدبرها .. بطلت صلاته بالاتفاق، كما قاله في " الروضة " (٢)، ولم يحتج في " الحاوي " إلى ذكر نافلة السفر هنا؛ لكونه ذكرها بعد ذلك.
ويرد عليهما: أنهما أطلقا ذكر السفر، والمراد به: المباح ذو المقصد المعين، وقد ذكر في " الحاوي " الثاني، فقال [ص ١٥٧]: (من له مقصد معين) ويرد عليه الأول، ويختص " التنبيه " بأن محل ذلك: إذا لم يمكنه الاستقبال، فإن أمكنه؛ بأن صلى في هودج أو سفينة .. وجب عليه الاستقبال، وقد ذكره " المنهاج " بقوله [ص ٩٤]: (فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد، وإتمام ركوعه وسجوده .. لزمه)، و" الحاوي " بقوله [ص ١٥٧]: (لا في سفينة وهودج) ويستثنى من كلامه: ملاح السفينة الذي يسيرها؛ فإنه يتنفل إلى جهة مقصده، كما صرح به أصحاب " العدة " و" الحاوي " و" البحر " (٣)، وقال في " الروضة ": لا بد منه، وجزم به في " التحقيق " (٤)، وصحح في " الشرح الصغير ": أنه كغيره، ولم يصرح في " المنهاج " بمسألة السفينة حتى تستثنى هذه الصورة من كلامه، لكنها -أعني: السفينة- في معنى ما ذكره من المرقد، ويشترط أيضًا: ترك الفعل الكثير بلا حاجة؛ كالركض والعدو بلا عذر، ولم يذكراه، وقد ذكره " الحاوي " بقوله [ص ١٥٨]: (أو عدى أو أعدى بغير عذر).
٤٢٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٩]: (فإن كان ماشيًا أو على دابة يمكن توجيهها إلى القبلة .. لم يجز حتى يستقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود) فيه أمران:
أحدهما: لفظ الإمكان لا يستلزم السهولة، والعبرة بها وباستقبال الراكب لا بتوجيهه الدابة؛
(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٩)، و" المنهاج " (ص ٩٤).
(٢) الروضة (٢/ ٦٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٧٤)، بحر المذهب (٢/ ٨٦).
(٤) الروضة (١/ ٢١٠)، التحقيق (ص ١٨٧).
1 / 228