تحرير الفتاوى
محقق
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
الناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
جدة - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الرافعي في "العدد"، ويحتمل إلحاق المُحْرِمَة بها؛ لأن منع المعتدة من الطيب أشد؛ فإنه يحرم عليها استدامته، بخلاف المُحْرِمَة، ويحتمل منعها من الطيب مطلقًا، لقصر زمن الإحرام غالبًا.
ثالثها: أن عبارتهما صريحة في أن الانتقال إلى غير المسك من أنواع الطيب إنما يكون عند فقد المسك، وهذا هو المعتمد، وعبارة "المحرر": (مسكًا ونحوه) (١) ولم يقيده بالفقد، فقول "المنهاج": (وإلا) من زوائده، ومشى "الحاوي" على ما في "المحرر"، فقال [ص ١٣٢]: (والتطيب في الحيض) فلم يفرق بين المسك وغيره.
رابعها: قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (فنحوه) يحتمل أن المراد بـ (نحوه): طيب فيه حرارة؛ كالقسط والأظفار ونحوهما، بناء على أن العلة في المسك: سرعة الحمل، ويحتمل أن المراد: أيّ طيب كان، بناء على أن العلة: تطييب المحل، كما صححه النووي (٢).
خامسها: ذكر الرافعي والنووي في "شرح المهذب" بين الطيب والماء رتبة وهو: الطين (٣)، ولم يذكره في "الروضة" و"المنهاج"، وقال شيخنا جمال الدين في "تصحيح التنبيه": (والصواب: تتبع الحائض أثر الدم بالمسك، فإن لم تجد .. فبالطين، فإن لم تجد .. فبالماء) (٤).
سادسها: قول "التنبيه" [ص ١٩]: (فإن لم تجد .. فالماء كاف) ذكره تأكيدًا، فقد عرف ذلك من قوله: (إن التطيب مستحب) (٥).
٢٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٧٨]: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل، وكذا التيمم، وفيهما وجه.
٢٠٤ - قوله: (بخلاف الوضوء) (٦) أي: فيسن تجديده، لكن بشرط: أن يصلي بالوضوء الأول صلاة فرضًا أو نفلًا على الأصح، فالمراد: مخالفة الوضوء للغسل في استحباب تجديده في الجملة، لا أنه يستحب تجديده مطلقًا.
٢٠٥ - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) (٧) وفي "الحاوي" [ص ١٢٧، ١٣٢]: (وسن بمد ... وبصاع) فيه أمور:
(١) المحرر (ص ١٥). (٢) انظر "المجموع" (٢/ ٢١٧). (٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٩٤)، و"المجموع" (٢/ ٢١٦، ٢١٧). (٤) تذكرة النبيه (٢/ ٤٢٣). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٩). (٦) انظر "المنهاج" (ص ٧٨). (٧) انظر "التنبيه" (ص ١٩)، و"المنهاج" (ص ٧٨).
1 / 140