تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النظر الثالث: في الاستنجاء (1) وفيه واحد وعشرون بحثا:
80. الأول: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة.
وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقا (2) فكالمختتن، وإلا كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (3)، ويجب غسلها مع نجاستها.
81. الثاني: لو تعذر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.
82. الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.
وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، (4) ليس بمعتمد.
83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.
84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها.
85. السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدى المخرج لم يجز غير الماء، وإلا تخير بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحده
صفحة ٦٤