تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
31

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

انسد المعتاد وانفتح غيره، أما لو لم ينسد، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذ فلا.

69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتى صار في غلفته نقض.

70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين.

وقول ابن بابويه: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه (1) لا يلتفت إليه. أما السنة، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت، وإلا فلا.

71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدم، ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل (2).

ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانا فرضين أو أحدهما، أو نفلين. ولو توضأت قبل الوقت، لم يصح.

ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدخول، استأنفت، فلو صلت من غير استئناف، أعادت الصلاة. ولو انقطعت في الأثناء، فالوجه عدم الاستئناف. وهل يجب عليها مقارنة الطهارة للصلاة؟ نص في المبسوط عليه (3)، ونحن نتوقف مع قربه.

صفحة ٦١