تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
محقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المقصد الثاني: في الوضوء وفيه فصول [الفصل] الأول: في موجباته وفيه اثنا عشر بحثا:
60. الأول: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.
61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معا، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومس الأموات.
62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خراج (1)، أو مس ذكر، أو دود خارج من أحد السبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مس قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه، أو
صفحة ٥٩