تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
29

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

المقصد الثاني: في الوضوء وفيه فصول [الفصل] الأول: في موجباته وفيه اثنا عشر بحثا:

60. الأول: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معا، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومس الأموات.

62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خراج (1)، أو مس ذكر، أو دود خارج من أحد السبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مس قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه، أو

صفحة ٥٩