تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
16

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

محقق

إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

قم

المقصد الأول: في المياه وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: في المطلق وفيه ثلاثة مباحث:

7. الأول: المطلق هو المستحق لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغير الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.

ثم المطلق إن كان جاريا نجس (1) بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغير بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (2) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قل. ولو تغير بعض الواقف المتصل بالجاري، اختص

صفحة ٤٥