تحرير الأحكام
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.
فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.
والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، - وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضى لو فات يوم السبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.
صفحة ٨٧