تحرير الأحكام
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
142. الثاني: لا يجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة (1) ولا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (2)، غير معتمد.
143. الثالث: لا اعتبار بالأنزع، ولا الأغم (3)، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أن كل ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
144. الرابع: لا يجب غسل ما خرج عما حددناه كالعذار، ولا يستحب، بل يحرم إن اعتقده.
145. الخامس: الأذنان ليستا (4) من الوجه، لا يجوز غسلهما، للوضوء ولا تخليلهما.
146. السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه (5)، أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته.
صفحة ٧٧