تحرير الأحكام
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه» (1).
121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):
«من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (2).
122. السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):
«إنه يحسن الوجه» (3).
124. الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.
125. التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:
الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (4).
وقال الصادق (عليه السلام):
«الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو» (5).
صفحة ٧٢