تحرير الأحكام
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٩٧٥
تحرير الأحكام
العلامة الحلي ت. 726 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
المقصد الأول: في المياه وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: في المطلق وفيه ثلاثة مباحث:
7. الأول: المطلق هو المستحق لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغير الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.
ثم المطلق إن كان جاريا نجس (1) بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغير بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (2) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قل. ولو تغير بعض الواقف المتصل بالجاري، اختص
صفحة ٤٥